نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع” قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 والذي ينص على أنه يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات “زيت الطعام، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض” حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.

وألزم القرار الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

كما تلتزم الشركات بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل “منتج أو سلعة وصف المنتج أو السلعة، كمية الإنتاج، تاريخ الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها، بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأ وتلتزم مديريات التموين بإخطار الوزارة بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار”.

كما تقوم وزارة التموين بموافاة مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجميع البيانات الواردة إليها من مديرى المديريات شهريًا، كما يحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها في القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة.



رابط المصدر

شاركها.